.
قال في تجريد العناية ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع وشرح بن رزين .
قال الزركشي في شرح المحرر والوجيز هذا هو المذهب .
وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه .
وأطلقهن في الكافي والمحرر والبلغة .
وقد بنى في المحرر والنظم والفروع والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا كما تقدم .
وظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير عدم البناء حيث أطلقوا الخلاف هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا .
تنبيه قال في الفروع وعنه لهم تزويجها كالحاكم .
فظاهر هذا أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف .
ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق القلم .
وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما .
وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد .
تنبيه آخر المراد بقوله في الرواية الثانية ولها الخيار إذا بلغت البلوغ المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه .
وقيل إنه بلوغ تسع سنين قطع به بن أبي موسى والشيرازي