.
قال في الفروع وهو أظهر .
وقال بن عقيل في الفصول وغيره الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير .
قوله وليس لهم تزويج صغيرة بحال .
هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال الزركشي ولا عبرة بما قاله بن منجا في شرحه .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين .
فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع .
وقال في الفصول لا يفيد الإرث .
وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا .
ومال إليه الزركشي .
وعنه رواية ثالثة لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها .
اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا .
وتقدم أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أكثر الأصحاب أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وناظم المفردات