.
وقال في المغني وتبعه في الشرح وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها إن قال أهل الطب إن علتها تزول بتزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها .
الثانية تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم وأشباه ذلك .
الثالثة إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع فيهما وجزم به في الرعاية في المجنون .
وظاهر الإيضاح لا يزوجهما أيضا وإن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما على الصحيح من الوجهين .
قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين .
قال في الرعاية عن المجنون وهو الأظهر .
وقيل يزوجهما الحاكم .
وقال القاضي في المجرد تزويج الصغير العاقل لأنه يلي ماله .
وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الرعاية في المجنون $ تنبيهان .
أحدهما ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة والخلاف مع عدمها .
والصحيح من المذهب أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم قدمه في الفروع .
وجزم به في المغني والشرح إلا أنهما قالا ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب إن في ذلك ذهاب علته لأنه من أعظم مصالحه .
الثاني المراد هنا مطلق الحاجة سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره .
وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره