.
وقيل يؤخذ بتعيين الولي وأطلقهما في الفروع .
وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله عند قوله والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة .
قوله والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب .
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب .
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة .
قال الشيخ تقي الدين ظاهر هذا أنه لا تجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال .
لكن مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفي مختصر بن رزين وجه له إجبارها $ فائدتان .
إحداهما لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا لم يملك مالك الرق إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وذكر القاضي في موضع من كلامه أن للسيد إجبارها وتبعه بن عقيل والحلواني وابنه .
وهو ضعيف جدا قال بعضهم وهو وهم .
الثانية لو كان بعضها معتقا اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين ويقول كل واحد منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها .
قاله بن عقيل في الفصول وبن الجوزي في المذهب والفخر في الترغيب واقتصر عليه في الفروع لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزيئ بخلاف البيع والإجارة