.
وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات .
وقال في القواعد الأصولية وهو الذي ذكره أبو بكر وبن حامد وبن أبي موسى والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا .
وكذا أكثر أصحاب القاضي انتهى .
واختاره بن شهاب في عيون المسائل وبن بكروس وبن الجوزي في التحقيق .
نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عن الإمام أحمد .
قال في التسهيل وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب .
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية لا إذن لها وصححه في النظم .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
الثانية حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعينها كفؤا على الصحيح من المذهب .
قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب .
قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه .
نقل أبو طالب إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها .
وجزم به في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفائق زاد في الرعاية الكبرى إن كانت رشيدة غير مجبرة