أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي .
نص عليه وهو المذهب .
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله قطع به الجمهور ونصره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
ويحتمل أن لا يصح فيهما .
قال بن عقيل وهو الأشبه بالمذهب لعدم لفظ الإنكاح والتزويج .
واختار الصحة في اقتصاره على قول قبلت دون اقتصاره على قوله نعم في الإيجاب أو القبول $ فائدتان .
إحداهما لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول بطل العقد كموته نص عليه .
ولو أوجبه ثم أغمى عليه قبل القبول فهل يبطل العقد فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يبطل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والرعاية والفائق وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب .
قلت ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس .
الثانية ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة ذكره الأصحاب