فإنه يصح لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول ولا يتم العقد بدونه انتهى .
قوله بالعربية لمن يحسنها .
الصحيح من المذهب أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها جزم به في الوجيز والفائق والمنور ومنتخب الأزجى وقدمه في المحرر والفروع .
واختار المصنف انعقاده بغيرها .
واختاره الشارح أيضا وقال هو أقيس .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وغيرهم .
وجزم به في التبصرة .
قوله فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين .
يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم .
أحدهما لا يلزمه تعلمهما وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما وهو المذهب اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم .
ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع والفائق وغيرهم .
والوجه الثاني يلزمه .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية لزمه في أصح الوجهين .
وقدمه في الهداية والمستوعب .
قوله فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي