.
وقال بن عقيل أيضا يحرم النظر .
ونقل القاضي أيضا عن أبي بكر الكراهة .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والقاضي كراهة نظرها إلى وجهه وبدنه وقدميه واختار الكراهة .
وقيل لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة .
تنبيه قال في الفروع أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل .
ونقل الأثرم يحرم النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
قال بن عقيل في الفنون قال أبو بكر لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن .
قال في الفروع ويؤيد الأول أن الإمام أحمد رحمه الله لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة .
وقال القاضي في الروايتين يجوز لهن رواية واحدة لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء .
قلت وهذا أولى $ فوائد .
منها يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى كالعجوز والبرزة والقبيحة ونحوهم إلى غير عورة الصلاة على الصحيح من المذهب .
واختار المصنف والشارح جواز النظر من ذلك إلى ما لا يظهر غالبا .
وقال في الرعاية الكبرى ويباح نظر وجه كل عجوز برزة همة ومن لا يشتهي مثلها غالبا وما ليس بعورة منها ولمسه ومصافحتها والسلام عليها إن أمن على نفسه ومعناه في الرعاية الصغرى والحاوي .
ونقل حنبل إن لم تختمر الأمة فلا بأس .
وقيل الأمة القبيحة كالحرة والجميلة