.
وعنه هي معها كالأجنبي قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقالوا نص عليه .
وقطع به الحلواني في التبصرة .
واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب .
فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص عليه .
وأما الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ينظر غير العورة .
فيحتمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية أنه أعم من الأول .
قوله ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والفائق والمحرر .
وقال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا .
وعنه لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
وقطع به بن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر