.
وهو من مفردات المذهب .
وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب .
قال في تجريد العناية هذا الأصح ونصره الناظم .
وإليه ميل المصنف والشارح .
وحمل كلام الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك وجزم به في العمدة .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في الكافي .
وقيل له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق .
وعنه له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها بن عقيل وحكاه بعضهم قولا بناء على أن اليدين ليستا من العورة .
قال الزركشي وهي اختيار من زعم ذلك .
قال القاضي في التعليق المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر ما هو عورة ونحوه .
قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوز أبو بكر النظر إليها في حال كونها حاسرة .
وحكى بن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في المفردات .
والعورة المغلظة هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري .
تنبيه حيث أبحنا له النظر إلى شيء من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب .
تنبيه آخر مقتضى قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة وهو صحيح .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة