.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وتجريد العناية .
وقيل يستحب له النظر .
جزم به أبو الفتح الحلواني وبن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم .
قلت وهو الصواب .
قال الزركشي وجعله بن عقيل وبن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث .
فزاد بن الجوزي .
قال بن رزين في شرحه يسن إجماعا كذا قال .
وأطلق الوجهين بن خطيب السلامية .
وقال قلت ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها .
وقاله بن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية .
قلت وهو كما قال وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا .
قوله النظر إلى وجهها .
يعني فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات .
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وشرح بن رزين وتجريد العناية .
قال الزركشي صححها القاضي في المجرد وبن عقيل