أبو الحسين في التمام وبن الزاغوني واختارها بن عقيل في المفردات وهي احتمال في الهداية ومن تابعه .
وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد كما تقدم .
قوله ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع .
ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة .
قال الناظم وواحدة اقرب إلى العدل .
قال في تجريد العناية هذا الأشهر .
قال بن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة .
قال بن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى .
وقيل المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت .
وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته .
قال بن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع .
قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر .
هذا المذهب أعني أنه يباح