.
وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد .
وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يحل له التزوج ما دام أسيرا .
وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج .
فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح المسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم انتهى .
وقيل يباح له النكاح مع عدم الضرورة .
وأطلقهما في الفروع فقال وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه .
وقال أيضا ولا يطلب الولد .
ويأتي هل يباح نكاح الحربيات أم لا في باب المحرمات في النكاح .
تنبيه حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في الفصول .
قلت فيعايى بها .
قوله والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة .
يعني حيث قلنا يستحب وكان له شهوة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال أبو يعلى الصغير لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة أما إذا لم يقصدها فلا يكون أفضل .
وعنه التخلي لنوافل العبادة أفضل كما لو كان معدوم الشهوة حكاها