.
ثم قال ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى ! < فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم > ! انتهى .
قلت وهو الصواب .
وقال بعض الأصحاب الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت وإن لم يسقط مع غيره .
السادسة على القول باستحبابه هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به .
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي داود إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج .
فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت .
قال الإمام أحمد رحمه الله والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره أبوه تزوج .
السابعة وعلى القول أيضا بعدم وجوبه هل يجب بالنذر .
صرح أبو يعلى الصغير في مفرداته أنه يلزمه بالنذر .
قلت وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر .
الثامنة يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة على الصحيح من المذهب .
ونقل بن هانئ لا يتزوج وإن خاف .
وإن لم تكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على الصحيح .
قال بن خطيب السلامية في نكته ليس له النكاح سواء كان به ضرورة أو لا .
قال الزركشي فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله لا يتزوج ولا مسلمة ونص عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته إن كانت معه ونص عليه في رواية الأثرم وغيره