.
وقوله ( وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد ) .
في إحدى الروايتين وهو المذهب .
قال القاضي هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج .
وجزم به الخرقى وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وصححها بن عقيل في التذكرة .
وعنه يتحالفان اختارها أبو بكر وقال اتفق الشافعي وأحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق والزركشي .
فعلى رواية التحالف إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه .
قوله ( وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد ) بلا نزاع .
قوله ( فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره