.
قال بن منجا هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يعتق ولو أذن له الآخر وهو الوجه الثاني واختاره أبو بكر .
فعلى المذهب إذا أدى ما عليه من مال الكتابة بإذن الآخر عتق نصيبه .
ويسرى إلى باقيه إن كان موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وهذا قول الخرقى وغيره ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبا مبقى على ما بقى من كتابته وولاؤه كله له .
وقال أبو بكر والقاضي لا يسرى العتق في الحال وإنما يسرى عند عجزه .
فعلى قولهما يكون باقيا على الكتابة فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما وولاؤه لهما وما يبقى في يده من كسبه فهو له وإن عجز وفسخت كتابته قوم على الذي أدى إليه وكان ولاؤه كله له $ فائدتان .
إحداهما قال القاضي ويطرد قول أبى بكر في دين بين اثنين أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه لا يقبض إلا بقسط حقه منه .
وقال أبو الخطاب لا يرجع الشريك في الأصح كمسألتنا .
الثانية لو كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه قاله الأصحاب الخرقى فمن بعده ونص الإمام أحمد رحمه الله تقبل شهادتهما عليه وقطع به الخرقى وغيره وهو المذهب .
وقال في المغنى والشرح والمحرر وغيرهم قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه واختاره بن أبى موسى وصاحب الروضة .
قلت وهو الصواب .
قوله ( وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها ) بلا نزاع