.
فائدة قوله ( فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله ) .
هذا صحيح لكن يكون لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وعنه يوما ويوما .
قوله ( وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب ) .
وهذا المذهب نص عليه في رواية بكر بن محمد واختاره الخرقى وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبى بكر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم .
وقال القاضي لا يسرى إلى نصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ ويسرى العتق .
قال المصنف والشارح واختاره أبو بكر .
فعلى هذا إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة وكان ولاؤه بينهما .
وعلى المذهب يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم وجزم به في المغنى .
وعنه يضمنه بالباقي من كتابته .
قال في المستوعب قال بن أبي موسى فعلى هذه يكون الولاء بينهما لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه وجزم به الزركشي .
فكأن بن أبى موسى قال يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه ويعتق الباقي على من أعتق ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منهما