.
قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه ) .
جزم به في الفروع والنظم .
قال الشارح هذا إذا أدوا وعتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية .
فمن جعل العوض بينهم على عددهم قال القول قول من يدعى التسوية ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان .
أحدهما القول قول من يدعى التسوية .
والثاني القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه .
وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير والنظم .
وأطلق الوجهين في الرعايتين والفائق وقالا وقيل يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد .
قوله ( ويجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله ) .
قاله أبو بكر وجزم به في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
فإن كان كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلى كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن الكتابة فيصح .
قوله ( ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
واختار في الرعاية أنه لا بد من إذن الشريك إذا كان معسرا