.
وقال أبو بكر لم يجز للسيد الفسخ .
وصحح في النظم أنه لا يعتق ويملك الفسخ نص عليه .
وقال أبو الخطاب لا يملك .
قوله ( وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ) يوم العقد ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها ويعجز بالعجز عنها وحده ) .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه وقالا هذا أصح قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة واختاره بن أبى موسى .
قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ونقل مهنا ما يشهد لذلك وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول .
فائدة لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين فسد الشرط وصح العقد قدمه في المغنى والشرح والرعاية .
وعنه صحة الشرط أيضا ذكرها أبو الخطاب .
وخرجه بن حامد وجها بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة على ما تقدم في باب الضمان .
ويذكرون المسألة هنا كثيرا