.
واختاره أبو بكر قال في الكافي قال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق .
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يجز للسيد الفسخ .
وظاهر كلام الخرقى أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب .
قال في المستوعب هي المشهورة وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي واختاره المصنف وغيره .
قال في المحرر وظاهر قول أبى الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ .
وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره .
وقال في الفروع فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه أو أكثر منه وعجز عن الباقي لم يعتق ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما .
وقال في الترغيب وفي عتقه بالتقاص روايتان ولم يذكر العجز .
قال ولو أبرأه من بعض النجوم أو أداه إليه لم يعتق به على الأصح وأنه لو كان على سيده مثل النجوم عتق على الأصح انتهى .
وقال في الفائق ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين اختاره الشيخ .
وقال أبو بكر والقاضي يعتق وللسيد الفسخ نص عليه وقيل لا انتهى .
وقال في الرعايتين فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه وقيل لا .
وقال في الحاوي الصغير فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه