.
الصحيح من المذهب وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب وأن الأمر في الآية للاستحباب .
وظاهر مختصر بن رزين أن فيه خلافا فإنه قال وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء الربع .
قال في الفائق قلت وفي وجو به نظر للاختلاف في مدلول الآية وفي التقدير انتهى .
قلت ظاهر الآية وجوب الإيتاء لكن ذلك غير مقدر فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها بن عباس رضي الله عنهما بذلك .
هذا ما لم يصح الحديث فإن صح الحديث فلا كلام .
فائدة إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يلزمه إلا إذا كان منها لظاهر الآية .
وإن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله على الصحيح من المذهب .
وقيل يلزمه وهو احتمال في المغنى والشرح .
قلت والنفس تميل إلى ذلك .
قوله ( وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه