.
فائدة حيث جوزنا له الفسخ فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم .
قوله ( وليس للعبد فسخها ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
( وعنه له ذلك ) .
قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله للعبد فسخها .
قال الزركشي ووقع في المقنع والكافي رواية بأن للعبد فسخها .
قال والظاهر أنه وهم والذي ينبغي حمل ذلك عليه أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء وهذا كما قال بن عقيل والشيرازي وبن البنا إنها لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد .
وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ انتهى .
فائدة لو اتفقا على فسخها جاز جزم به في الكافي وغيره .
قال في الفروع ويتوجه لا يجوز كحق الله .
قوله ( ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح ) .
يعني إذا كانت وارثة من أبيها وكان النكاح صحيحا وهذا المذهب جزم به في الشرح وغيره .
قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز .
فائدة الحكم في سائر الورثة من النساء إذا كانت زوجة له كالحكم في البنت وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضها انفسخ نكاحه .
ويأتي إذا ملك الحر زوجته أو بعضها في باب المحرمات في النكاح .
قوله ( ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه