.
وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون الولاء للسيد أو للورثة .
قوله ( فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
( وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان ) .
وهو ظاهر كلام الخرقى قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا .
قال في الهداية وهو اختيار أبى بكر والخرقى ونصره في المغنى .
( وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت ) .
ذكرها بن أبى موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق واتبع بما بقي .
وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد على الأداء كالبيع .
وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ .
وقاله في الرعاية أيضا وقال وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم .
فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ومودع .
قال في الفروع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال فيتوجه مثله في غيره