.
وعلى قياس قول الأصحاب يكون لسيده .
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب الخرقى وغيره لأن السيد أعتقه برضاه فيكون قد رضى بإعطائه ماله بخلاف الأولى .
وتقدم إذا مات أو عجز أو أعتق وفي يده مال من الزكاة هل يكون لسيده أو يرد إلى ربه في باب ذكر أهل الزكاة $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .
الثانية عتق المكاتب قيل هو إبراء مما بقي عليه .
وقيل بل هو فسخ كعتقه في الكفارة وأطلقهما في الفروع .
قوله ( وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له ) .
ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما .
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وقال القاضي لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا .
وقوله ( ويغرم لشريكه نصف قيمتها ) .
هذا المذهب بلا نزاع لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا فيه وجهان .
والصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع