.
( فإن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وحكى الشيرازي رواية يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة إذا اختارت بقاءها على الكتابة ذكره عنه الزركشي .
فائدة ليس له وطء بنت مكاتبته ولا يباح ذلك بالشرط فإن فعل عزر ولا تجب عليه قيمة ولده من جارية مكاتبة أو مكاتبته على الصحيح من المذهب ويحتمل أن تجب .
قوله ( وما في يدها لها إلا إن يكون قد عجزها ) .
إذا مات السيد قبل أدائها عتقت بكونها أم ولد وما في يدها إن كان مات سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها وإن كان مات قبل عجزها فقدم المصنف هنا أنه يكون لها وهو أحد الوجهين .
واختاره بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والقاضي في المجرد والتعليق ذكره فيه في الظهار وقدمه في النظم .
وقال أصحابنا هو لورثة سيدها أيضا وهو المذهب جزم به الخرقى وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وأطلقهما في المحرر ولم يفرق بين عجزها وعدمه .
وأطلقهما في المستوعب وحكاهما روايتين .
وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر في باب التدبير .
قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ) .
فيكون ما في يده له في قول القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح