.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره .
قال في القاعدة الثانية والثلاثين هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يجوز ذكرها أبو الخطاب وبن عقيل في المفردات وقال هذا اختياري .
قوله ( وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها فلها عليه المهر ) .
هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقى وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي .
فائدة إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق .
تنبيه مراده بقوله ( ويؤدب ولا يبلغ به الحد ) .
إذا كان عالما بالتحريم .
فأما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر .
قوله ( ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر ) .
سواء وطئها بشرط أو بغيره