الأصحاب لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها وتقدم قطع المصنف بذلك .
قوله ( وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من أنظاره مثل تلك المدة أو أجره مثله ) .
هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ونهاية بن رزين واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقيل تلزمه أجرة المدة جزم به الأدمى في منتخبه .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
وقيل يلزمه إنظاره مثل المدة ولا تحتسب عليه مدة حبسه صححه المصنف والشارح وقدمه بن رزين في شرحه .
وأطلقهن في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية .
قوله ( وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط ) .
إذا أراد وطأها فلا يخلو إما أن يشترطه أو لا فإن لم يشترطه لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال المصنف وتبعه الشارح وقيل له وطؤها وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه .
قال الزركشي وهذا القول يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء وإن شرط وطأها في العقد جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم