5 .
ورده المصنف من ثلاثة أوجه وتقدم في كتاب العتق صحة عتق الجنين .
الثانية ولد بنت المكاتبة كالمكاتبة وولد ابنها وولد المعتق بعضها كالأمة .
قوله ( وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها على وجهين ) .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع .
أحدهما تصير أم ولد وهو المذهب نص عليه قال المصنف هذا المذهب وصححه في التصحيح والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم .
والوجه الثاني لا تصير أم ولد وقاله القاضي في موضع من كلامه وهو احتمال في الهداية .
قوله ( ولا يبيعه درهما بدرهمين ) .
يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال بن أبى موسى لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين العبد وسيده واختاره أبو بكر قاله الزركشي وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
فعلى المذهب لو زاد الأجل والدين جاز ذلك على احتمال ذكره المصنف وغيره والمذهب عدم الجواز وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك في آخر باب الربا .
تنبيه يستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجري الربا في ذلك قاله