وإن عتق كانوا أرقاء له واقتصر عليه في الفروع .
قلت فيعايى بها .
تنبيه ظاهر قوله ( وكذلك الحكم في ولده من أمته ) .
يعني أنه يعتق بعتقه أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده وهو المذهب مطلقا قدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب يتبعه إذا شرط ذلك منهم الناظم .
قوله ( وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها ) .
نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة .
قال المصنف والشارح وهو مقتضى قول أصحابنا وقدمه في الفروع .
وقيل يبقى مكاتبا قال الشارح وهو مقتضى قول شيخنا .
قال في الفروع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها وهو صحيح قطع به المصنف والشارح وغيرهما .
وظاهر كلامه أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها وهو صحيح قطع به الزركشي وغيره $ فائدتان .
إحداهما لو أعتق السيد الولد دونها صح عتقه نص عليه .
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وقيل لا يعتق .
قال القاضي قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بأمه لتفويت كسبه عليها فإنها كانت تستعين به في كتابتها ولعل الإمام أحمد رحمه الله نفذ عتقه تغليبا للعتق