.
وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وشرح على ذلك بن منجا .
وقيل له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله .
وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية والكافي والمغنى والمحرر والفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقى .
قال الشارح وله أن يقبلهم لأنه إذا ملك شراءه فلان يجوز له بغير عوض أولى وعند من لا يرى جواز شراءهم بغير إذن السيد لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .
فائدة هل له أن يفدي ذوي رحمه إذا جنوا فيه وجهان .
وفي المنتخب والمذهب له ذلك كالشراء قاله في الفروع .
وقال في الترغيب يفديه بقيمته .
قوله ( ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا وإن رق صاروا رقيقا للسيد ) .
مراده بذلك ذوو رحمه .
واعلم أن المكاتب إذا عتق فلا يخلو إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة أو بعتق سيده له .
فإن كان بأداء مال الكتابة عتقوا معه بلا نزاع وإن كان عتقه لكون سيده أعتقه فظاهر كلام المصنف أنهم يعتقون معه أيضا وهذا اختيار المصنف وإليه ميل الشارح وصححه الناظم .
والصحيح من المذهب أنهم لا يعتقون إذا أعتق السيد المكاتب بل يبقون أرقاء للسيد قدمه في الفروع والنظم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
فائدة يجوز للمكاتب شراء من يعتق على سيده ذكره في الانتصار والترغيب فإن عجز عتقوا