.
قلت قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل له أن يتزوج بغير إذنه بخلاف المكاتبة ذكره في الرعاية ونقله إبراهيم الحربي .
فائدة ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافي .
وقيل له ذلك إذا رأى المصلحة اختاره أبو الخطاب .
وقيل له أن يزوج الأمة دون العبد حكاه القاضي في خصاله .
وأطلقهن في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه المنع وعنه عكسه ذكرهما في الفروع ولم أرهما في غيره .
وليس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي إلا بإذن سيده بلا خلاف أعلمه .
وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره أبو بكر وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وشرح بن منجا