.
وهو من مفردات المذهب فيهما .
والوجه الثاني لا يصح الشرط صححه في النظم .
واختار المصنف والشارح صحة شرط أن لا يسافر .
وقدم بن رزين بطلان شرط عدم سفره وصحة شرط عدم السؤال .
وقال أبو الخطاب يصح إذا شرط أن لا يسافر ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة .
وقال القاضي لا يصح إذا شرط أن لا يسافر .
وقال في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي يصح شرط أن لا يسافر .
وقال أبو بكر إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما لو حل نجم في نجم عجزه .
فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وصحح الشرط .
فعلى القول بصحة الشرط إذا خالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب .
وقيل يملك تعجيزه بسفره إذا لم يمكن رده وأطلقهما في الشرح .
وإن أمكن رده لم يملك تعجيزه جزم به في الفروع وغيره .
قوله ( وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده ) .
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هو المذهب عند عامة الأصحاب وقطع به عامتهم