وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين والقول قوله في النية بلا نزاع فيخرج هنا مثله .
قوله ( ويملك السفر ) .
حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم على ما تقدم في أول باب الحجر .
قال في الفروع وله السفر كغريم .
قال المصنف في المغنى والشارح وقد أطلق أصحابنا القول في ذلك ولم يفرقوا بين السفر الطويل وغيره .
وقياس المذهب أن له منعه من السفر الذي تحل نجوم الكتابة قبله .
قال الزركشي قلت وهو مراد الأصحاب وإنما لم يقيدوا ذلك اكتفاء بما تقدم لهم من الحر المدين بطريق الأولى .
تنبيه يستثنى من كلام المصنف السفر للجهاد فإنه لا يجوز له السفر لذلك إلا بإذنه على ما مر في كتاب الجهاد ذكره الزركشي .
قوله ( فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على وجهين ) .
وهما وجهان أيضا في المغنى والشرح وشرح بن منجا .
وهما روايتان عند أبى الخطاب والشيرازي والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وصاحب الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير .
أحدهما يصح الشرط وهو المذهب .
قال في الفروع والرعايتين ويصح شرط تركهما على الأصح وصححه في التصحيح والفائق وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر