.
قوله ( وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق ) .
هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه في النظم وهو من مفردات المذهب .
وقيل هو كالبيع .
وقيل يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل وهو توجيه للقاضي .
قال المصنف وغيره فإن بان معيبا نظرت فإن رضى بذلك وأمسكه استقر العتق وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش أو رده فله ذلك .
وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبطل به العتق وليس له الرد وله الأرش .
فائدة لو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق قاله الأصحاب .
وإن ادعى السيد تحريم العوض قبل ببينة .
وإن لم تكن بينة قبل قول العبد مع يمينه ثم يجب على السيد أخذه ويعتق به ثم يلزم السيد رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك .
وإن نكل العبد حلف سيده .
وله قبضة من دين غير دين الكتابة وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين وفائدته يمينه عند النزاع .
قلت قد تقدم في باب الرهن أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه