.
قال في الرعايتين وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر وعتق في الحال وجزم به في الوجيز والمحرر وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
قال في الفائق ولو عجل ما عليه لزم قبضه وعتق حالا نص عليه وقيد بعدم الضرر .
وقدمه في الفروع ذكره في باب السلم .
ونقل حنبل وأبو بكر لا يلزمه ولو مع عدم الضرر ذكرها جماعة من الأصحاب لأنه قد يعجز فيرق ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له ولم يرض بزواله .
فهذه ثلاث روايات رواية باللزوم مطلقا وعدمه مطلقا والثالثة الفرق بين الضرر وعدمه .
واختار القاضي في كتاب الروايتين طريقة أخرى وهي إن كان في القبض ضرر لم يلزمه وإلا فروايتان وتبعه في الكافي $ فائدتان .
إحداهما حيث قلنا باللزوم لو امتنع السيد من قبضه جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتق العبد جزم به الزركشي .
قال في الفروع هذا المشهور .
قال المصنف والشارح وإن أبى السيد بريء العبد ذكرناه في المكفول به .
نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم ما زاده إلا خيرا .
وتقدم نظير ذلك في باب السلم .
الثانية في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة والرعاية الكبرى .
والصواب العتق اختاره المصنف والشارح وغيرهما وعدم العتق قاله القاضي