$ باب الكتابة .
قوله ( وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته ) .
زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل .
وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة .
قوله ( وهي مستحبة ) .
هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشارح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع .
وعنه واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في تفسيره .
قال في القواعد الأصولية وهو متجه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة أنها مباحة .
فائدة لا تصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى قلت تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر .
قوله ( لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز والشرح والنظم والفروع وغيرهم