.
قوله ( وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم المصنف والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع في باب الموصى له .
وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق .
وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد .
وقال في فوائد القواعد فيه طريقان .
أحدهما بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم يعتق وهي طريقة بن عقيل وغيره .
الطريقة الثانية أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه .
وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصى الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته بعد جرحه .
وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى