.
فائدة لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا خلاف .
وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها .
وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له وعنه لا تلزمه نفقتها .
وعنه يستسعى في قيمتها ثم تعتق .
ونقل مهنا تعتق بإسلامها .
وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة .
قوله ( ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين ) .
وأطلقهما الزركشي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
إحداهما يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والناظم .
وجزم به الخرقى والوجيز وناظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة .
والرواية الثانية لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين .
ويأتي ذلك في أحكام الشهود به .
وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا إنه رجوع لم تسمع دعواه ولا بينته