.
فائدة حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين والزركشي وغيرهم وكذا حكم هبته .
قوله ( وإن عاد إليه عاد التدبير ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الفائق وغيره .
وعنه يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية على ما تقدم .
وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع .
والصحيح عند المصنف وغيره رجوعه إلى التدبير مطلقا .
قوله ( وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ) .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم .
قال في الفوائد المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما .
وعنه في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله .
وعنه لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر قاله في الفائق .
واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع .
قال في الفوائد وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا