.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة .
وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد .
وعنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقى في العبد فقال وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين وفي الأخرى الأمة كالعبد انتهى .
وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في الفروع اختاره الخرقى وقد تقدم لفظه .
وعنه لا تباع الأمة خاصة .
قال في الروضة وله بيع العبد في الدين وفي بيعه الأمة فيه روايتان .
ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس برجوع قدمه بن رجب .
وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى .
قلت الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا .
ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير