.
وهو منتقض بالوصية لجهات البر .
قال ولأبى الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فبالقول أولى .
ومنها لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره أم لا يكون رجوعا فيعود فيه روايتان أيضا بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل .
فإن قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه عن ملكه ولم تعد بعوده .
وإن قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق .
وطريقة الخرقى وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك هنا رواية واحدة بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين .
إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده .
وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة .
ويأتي أصل المسألة في كلام المصنف قريبا .
ومنها لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم يبطل على روايتين .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب العتق فليراجع .
ومنها لو كاتب المدبر فهل يكون رجوعا عن التدبير أم لا على ما يأتي في كلام المصنف قريبا .
ومنها لو وصى بعبده ثم دبره ففيه وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع .
فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له ذكره في المغنى