.
وفي التبصرة رواية لا يبطل في الأمة فقط .
فعلى الرواية الثانية لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي .
قلت الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه .
تنبيهان .
أحدهما قال في الترغيب وغيره محل الروايتين إذا لم يأت بصريح التعليق أو بصريح الوصية واقتصر عليه في الفروع .
الثاني قوله لأنه تعليق للعتق على صفة .
تقدم في كتاب العتق أنه يصح تعليق العتق على صفة في كلام المصنف .
فائدة اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة أو هو وصية فيه روايتان الصحيح منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة .
تنبيه ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة .
منها لو قتل المدبر سيده هل يعتق أم لا على ما يأتي آخر الباب في كلام المصنف .
ومنها بيعه وهبته هل يجوز أم لا على ما يأتي قريبا في كلام المصنف أيضا .
ومنها هل اعتباره من الثلث أم من كل المال على ما تقدم في أول الباب ومنها إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وهي مسألة المصنف المتقدمة .
قال بن رجب بناهما الخرقى والأصحاب على هذا الأصل .
فإن قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا هو عتق بصفة فلا .
قال وللقاضي وأبى الخطاب في تعليقيهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا مبنيتان على قولنا إنه وصية تنجز بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا