هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الخرقى يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع .
تنبيه قوله ( وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها ) .
مراده غير لفظ الأمر والمضارع .
كما تقدم التنبيه عليه في أول كتاب العتق فليراجع .
فائدة كنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت قاله الأصحاب .
فائدة قوله ( ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت في مرضى هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مدبر ) .
وكذا لو قال له إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت مدبر بلا نزاع .
ويصح مؤقتا نحو أنت مدبر اليوم نص عليه .
قوله ( وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا ) بلا نزاع .
أعني إذا قلنا يصح تعليق العتق على صفة على ما تقدم في كتاب العتق .
قوله ( وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك ) .
يعني كمتى شئت وأنه لا يتقيد بالمجلس وهو المذهب صححه في المحرر والنظم والفائق وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والفروع .
وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وقاله القاضي أيضا وعليه أكثر الأصحاب