$ باب التدبير .
قوله ( وهو تعليق العتق بالموت ) .
هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب أو بشرط يوجد بعد الموت .
قوله ( ويعتبر من الثلث ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل يعتق من كل المال .
قال في الكافي ولا عمل عليه .
قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه .
قال في الفوائد وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد وعنه يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون المرض .
فائدة يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من مرضى هذا أو عامى أو بهذا البلد فأنت حر .
وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه .
قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد رحمه الله .
واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر .
قلت وهذا المذهب .
قال في الفروع فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير .
وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان .
قوله ( ويصح من كل من تصح وصيته