.
قوله ( وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبى بكر ) .
وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
قال المصنف هنا ( والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت ) .
وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما فإنه يتعين العتق في الثاني ذكره القاضي وغيره .
وقيل يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها ذكره في الرعاية الكبرى .
ذكر هذه المسائل في الفروع في آخر باب تبرعات المريض .
وذكرها في الرعايتين والفائق والحاوي في أول باب تبرعات المريض .
فائدة وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده .
وقيل إن أعتقهم أو دبرهم أو أوصى بعتقهم أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين فمات أحدهم أقرعنا بينهم فإن خرجت القرعة الميت حسبناه من التركة وقومناه حين العتق وإن خرجت لحي .
فإن كان الموت في حياة السيد أو بعدها قبل قبض الورثة لم يحسب من التركة غير الحيين فيكمل ثلثهما ممن قرع أو يقوم به يوم العتق .
وقيل يحسب الميت من التركة ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتقق منه بقدره .
وإن كان الموت بعد قبض الورثة حسب من التركة .
وبدون الموت يعتق ثلثهم بالقرعة إن لم يجز الورثة ما زاد عليه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى