المريض وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وقدمه في شرح بن منجا ( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) .
وهو رواية ذكرها أبو الخطاب .
فإن التزم وارثه بقضاء الدين ففي نفوذ عتقهم وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي والمغنى والشرح وقالا وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ فيه وجهان .
قلت الصواب نفوذ عتقهم $ فائدتان .
إحداهما لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل بطلان عتق الكل واحتمل أن يبطل بقدر الدين .
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى .
الثانية قوله ( وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم ) .
بلا نزاع وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا .
وقدم بن رزين أنه لا ينفذ عتقهم وحكاهما في الكافي احتمالين .
قوله ( وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث ) .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقيل يقرع بين الحيين دون الميت