.
قوله ( وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا ) .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الجامع والكافي والوجيز وغيرهم وصححه في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا .
نص عليها في رواية المروذى .
قوله ( وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحوه ) .
وكذا لو خرق عضوا منه .
قال في الرعاية الكبرى أو أحرقه بالنار عتق عليه نص عليه للأثر وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
قال القاضي القياس أنه لا يعتق .
وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء قصد التمثيل به أو لم يقصده وهو أحد الوجهين .
قال في الفائق ولم يشترط غير بن عقيل القصد وقدمه في الرعايتين