.
قال في الفائق ولا يباع له دار ولا رباع نص عليه .
وقال في الرعاية وقيل بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه وليلته قلت وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما مالا بد لهما منه انتهى .
والاعتبار باليسار والإعسار حالة العتق فلو أيسر المعسر بعده لم يسر إليه ولو أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه نص على ذلك .
قوله ( وإن كان معسرا ) يعني بجميعه .
( لم يعتق عليه إلا ما ملك ) .
وهذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته نصره في الانتصار واختاره أبو محمد الجوزى والشيخ تقي الدين رحمهم الله .
فعلى هذه الرواية قيمة حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار .
فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقى من السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح قدمه في الرعاية .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال .
فإنهم قالوا يعتق العبد كله ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في شرحه .
فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية .
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والزركشي