.
وجزم به في المستوعب والمغنى والشرح وغيرهم .
وقيل لا يعتق إلا ما ملكه والحالة هذه .
تنبيه شمل قوله عتق كله .
لو كان شقص شريكه مكاتبا أو مدبرا أو مرهونا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال القاضي يمتنع العتق في المكاتب والمدبر إلا أن يبطلا فيسرى حينئذ وحيث سرى ضمن حق الشريك بنصف قيمته مكاتبا على الصحيح قدمه في الفروع .
وعنه يضمنه بما بقي من الكتابة جزم به في الروضة وأطلقهما في المحرر .
وأما المرهون فيسرى العتق عليه وتؤخذ قيمته فتجعل مكانه رهنا قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
فائدة حد الموسر هنا أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كالفطرة على ما تقدم هناك نص عليه .
وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول .
قال أبو بكر في التنبيه اليسار هنا أن يكون له فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة والمسكن وسائر مالا بد منه نقله عنه في المغنى والشرح .
قال الزركشي ولم أره فيه وإنما فيه أن يكون مالكا مبلغ حصة شريكه .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام غيره وأورده بن حمدان مذهبا .
وقال في المغنى مقتضى نصه لا يباع له أصل مال