.
وعنه أنه كره بيع أخيه من الرضاع وقال يبيع أخاه .
قوله ( وإن ملك ولده من الزنى ) يعني وإن نزل ( لم يعتق ) .
في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم والمغنى والشرح وشرح بن منجا .
قال في مسبوك الذهب وغيره هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي عليه الأصحاب .
ويحتمل أن يعتق واختاره بعض الأصحاب وهذا الاحتمال لأبى الخطاب .
فائدة لو ملك أباه من الزنى فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنى .
ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع .
قلت إن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده ولد زنا منه فهذا محتمل .
وإن أرادوا أباه ولد زنا وولده الذي ملكه هو ولده من الزنى فمسلم وهو مرادهم والله أعلم .
وإن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده الذي ملكه ليس من زنا فهذا غير مسلم بل يعتق عليه هنا وهو داخل في كلامهم .
قوله ( وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله ) .
أعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا .
فإن كان موسرا فلا يخلو إما أن يكون موسرا بجميعه أو موسرا ببعضه فإن كان موسرا بجميعه عتق عليه في الحال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب